الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
379
فقه الحج
المقام الأول في المصدود وهو الممنوع عن اتمام الحج أو العمرة بمنع مانع قاهر غالب فمن تلبس باحرام حج أو عمرة يجب عليه الاتمام وان صد عن الاتمام يتحلل في مكانه من كل ما احرم منه إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد أو كان ولكن قصرت نفقته ففي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « المصدود يذبح حيث صدّ ويرجع صاحبه فيأتي النساء » « 1 » وفي رواية حمران عنه عليه السّلام : ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله حين صد بالحديبية قصّر واحلّ ونحر ثم انصرف منها « 2 » وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « المصدود هو الّذي يرده المشركون كما ردوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ليس من مرض والمصدود تحل له النساء » « 3 » والظاهر أنه لا خلاف في ذلك معتد به بل في الجواهر الاجماع بقسميه عليه فلا
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الاحصار والصد ، ب 1 ، ح 5 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الاحصار والصد ، ب 6 ، ح 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الاحصار والصد ، ب 1 ، ح 1 .